المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧٢ - مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصّة النوعية
الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه و فاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامي إقراراً له على مذهبه أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلّقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوّج من غيره كذلك.
و فيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية و لا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضاً-:
١ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
مسألة ٥٠: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، و لا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملًا بقاعدة المقاصّة النوعية.
مسألة ٥١: ذهب أبو حنيفة و الشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، و مذهبنا ثبوته له، و الظاهر أنّ محلّ الكلام في الثبوت و عدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة و شراء البضاعة أو بيعها بأيّ ثمن كان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذٍ، و كذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل و الانتقال بالقيمة السوقية لا