المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٤٥ - الاقتراض الإيداع
عقد البيع مثلًا.
مسألة ٢: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة، لأنّه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، و لو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض و إن خلى عن شرط الزيادة، لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
و للتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، و يتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي، و لا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يستوفي منه أصل المال و الزيادة قهراً، فلو طالبه البنك جاز له الدفع إليه.
مسألة ٣: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى ان يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
مسألة ٤: لا يجوز الإبداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة، و لو فعل ذلك صحّ الإبداع و بطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، و لكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط و عدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.
مسألة ٥: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى اقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة، فإنه ربا، بل إيداع المال فيها و لو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لان ما يمكن استرجاعه من البنك