المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٩ - (إرث الطبقة الثانية)
[٢] أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان و للجدة الثلث.
[٣] أن يرثه جده وجدته لامه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.
[٤] أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث و الباقي للجد أو الجدة من الأب.
[٥] أن يرثه جداه لأبيه الجد و الجدة و جداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، و يعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة ١٣٤٣): إذا مات الرجل و له زوجة وجدان الجد و الجدة لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد و الجدة على السواء و ترث الزوجة نصيبها على تفصيل سيأتي و يعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(مسألة ١٣٤٤): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد و جدة أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد و الجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.
(مسألة ١٣٤٥): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد و الجدات ففيه صور:
(الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة و الأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.
(الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلّا فبالسوية.
(الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب و الأخ أو الأخت للأبوين،