المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٨ - (إرث الطبقة الثانية)
المال و الباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الام مثلًا إذا ماتت المرأة عن زوج و أختين من الأبوين أو من الأب و أختين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب، فإذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للأختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، و يعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة و يبقى درهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، و هذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم.
(مسألة ١٣٤١): إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في أخذ حصصهم، فلو خلّف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و إن كثروا، و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و إن قلّوا، و تقسم حصة أولاد الاخوة أو الأخوات من الام بينهم بالتساوي و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة، أما حصة أولاد الاخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فهل تقسم بينهم بالتساوي أيضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى؟ فيه اشكال و الأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة ١٣٤٢): أن الأجداد و الجدات هم من الطبقة الثانية كما سبق و لكن لا يرث الجدّ أو الجدة الأبعد مع وجود الأقرب، و لإرث الأجداد و الجدات صور:
[١] أن ينحصر الوارث في جدٍّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.