المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢١ - الإِرث
(أحكام الإِرث) (مسألة ١٣٣٣): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، و ترتيب الطبقات كما يلي:
(الطبقة الأُولى): الأبوان و الأولاد مهما نزلوا، فالولد و ولد الولد كلاهما من الطبقة الأُولى، غير أن الولد يمنع الحفيد و السبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
(الطبقة الثانية): الأجداد و الجدات مهما تصاعدوا، و الإخوة و الأخوات أو أولادهما عند فقدهما، و إذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، و هكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(الطبقة الثالثة): الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات، و إذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم و لوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، و هي أن يكون للميت عم لأب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، و له ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم في هذه الحالة يقدم على العم بشرط ان لا يكون معهما عم للأبوين و لا للام و لا عمة و لا خال و لا خالة، و لو تعدد العم للأب أو ابن العم للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك