المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٤ - (حكم الصيد بالكلب)
يحول دونه.
[٢] أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الإغراء كما إذا زاد في عَدْوه بسببه على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.
[٣] أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.
[٤] تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة، و لو تركها متعمداً حرم الصيد و إن سمى غيره، و لا يضر تركها نسياناً.
[٥] أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه و إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
[٦] أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكن من إدراكه حياً و ذبحه أو أدركه كذلك و اتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.
(مسألة ١١٩٧): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً و الوقت متسع لذبحه، و لكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين و نحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل، و أما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين مثلًا حتى ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب و ازهق روحه بعقره حل أكله.
(مسألة ١١٩٨): لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً