المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - (أحكام اللقطة)
عليه ذلك مع استيلائه عليها فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٤٦).
(مسألة ١١٥٠): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التعريف و لم يتعد في حفظها و لم يفرط لم يكن عليه شيء، و إلّا ضمن عوضها و يجب عليه الاستمرار في التعريف فاذا عثر على المالك دفع اليه العوض من المثل أو القيمة.
(مسألة ١١٥١): لو عثر على مال و حسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة و تجري عليه أحكامها.
(مسألة ١١٥٢): يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالًا معتداً به أن يكون المال المعثور عليه له، و هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول (من ضاع له شيء أو مال) و قد لا يكفي ذلك بل لا بد أن يقول (من ضاع له ذهب) أو نحوه، و قد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم اضافة بعض الخصوصيات إليه، كأن يقول (من ضاع له قرط ذهب) مثلًا، و لكن يجب على كل حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين بل الأحوط لزوماً عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف.
(مسألة ١١٥٣): لو ادّعى اللقطة أحد و لم يعلم أنها له سئل عن أوصافها و علاماتها فإذا توافقت الصفات و العلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل الاطمئنان بأنها له كما هو الغالب أعطيت له، و لا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، و أما مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه.