المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤١ - (أحكام اللقطة)
(أحكام اللقطة)
(مسألة ١١٤١): اللقطة هي: (المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول).
(مسألة ١١٤٢): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة جاز للملتقط أن يتملكه و إن بلغت قيمته درهماً (٦/ ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة) أو زادت عليه، و لكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه.
(مسألة ١١٤٣): إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها و كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها و الفحص عن مالكها، و الأحوط وجوباً ان لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها.
(مسألة ١١٤٤): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أ كان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال، و لا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، و يسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به.
(مسألة ١١٤٥): يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة و الخطر ان عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه. و لو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى بلد