المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٦ - (أحكام الغصب)
إلى ما كان عليه سابقاً فإعادة الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عما كانت عليه قبل التجليد ضمن النقص.
(مسألة ١١٣٢): لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب، و إذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجاناً أو بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً و إن تضرر بذلك، كما ان عليه أيضاً طمّ الحفر و أجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، و لو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان، و ليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما ان المالك لو بذلك قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة ١١٣٣): إذا تلف المغصوب و كان قيمياً، و هو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات كالأحجار الكريمة و غالب أنواع الحيوان كالبقر و الغنم وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف، فان تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف، نعم إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر به في زمن الأداء.
(مسألة ١١٣٤): إذا غصب قيمياً فتلف و لم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب و التلف، إلّا انه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته فان لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضاً حين غصبه ثم صار صحيحاً ثم عاد مرضه فمات ضمن قيمته حال صحته، و إن كان بفعله كما لو كان الحيوان مهزولًا فاعلفه كثيراً و أحسن طعامه حتى سمن ثم عاد إلى الهزال و تلف لم يضمن قيمته حال سمنه.