المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - (أحكام الغصب)
مساعدة الآخر و تعاونه، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٣٥.
(مسألة ١١٢٨): لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية ردّه و لم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين، و لو بزوال صفة كمال منها.
(مسألة ١١٢٩): إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلًا لزمه رد عينها إلى المالك و عليه الأرش أيضاً أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة و بعده و لو طلب الغاصب ان يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما ان المالك ليس له إجبار الغاصب على الصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة ١١٣٠): لو أوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة، و طلب المالك ردها اليه بتلك الحالة وجب ردها اليه، و لا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون اذن مالكها، و لو ارجعها من دون إذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة اخرى لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الأولى ففي ضمانه للأرش إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط.
(مسألة ١١٣١): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل و طلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة، و لكن لو نقصت القيمة الأولية للعين بذلك ضمن أرش النقصان، فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك إعادته