المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - (أحكام الغصب)
(مسألة ١١٢٣): يتقوم الغصب كما تقدم باستيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفاً، و يختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقق في المتاع و الطعام و النقود و نحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما تحت يده من بيت و نحوه و لو بأمر الغير بذلك، و يتحقق في مثل السيارة بركوبها و قيادتها مثلًا و في مثل الدار بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على مدافعته و إخراجه.
(مسألة ١١٢٤): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب و ردّه إلى المغصوب منه و إن كان في ردّه مؤنة، بل و إن استلزم الضرر عليه. و إذا كان المغصوب من الأموال عيناً أو منفعة وجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة ١١٢٥): نماء المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد و اللبن ملك لمالكه، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً و ردّ عوضه على تقدير تلفه، و أما منافعه الأخرى كسكنى الدار و ركوب السيارة فيجب على الغاصب ان يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد.
(مسألة ١١٢٦): المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم و مع التلف يرد إليه عوضه، و لا يرتفع الضمان بالرد إليهم أنفسهم.
(مسألة ١١٢٧): إذا اشترك اثنان في الغصب فان اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامناً لجميعه، سواءً كان أحدهما أو كلاهما متمكناً لوحدة من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى