المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٩ - (أسباب التحريم)
عدم الزواج بها قبل ان تتوب، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته، و الأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها، سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني و غيره.
(مسألة ٩٩١): يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير، رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة و بحرمة الزواج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبداً و إن لم يدخل بها بعد العقد، و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها و تزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً، و إلا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
(مسألة ٩٩٢): لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها أم لم يدخل و لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، و أما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٩٩٣): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، و إن كانت مصرة على ذلك، و الأولى مع عدم التوبة ان يطلقها الزوج.
(مسألة ٩٩٤): إذا تزوجت المرأة ثم شكت في ان زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة ٩٩٥): إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب و لو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط و أخته و بنته، و الأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات، و لا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل و لا مع الظن به أيضا.
(مسألة ٩٩٦): لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط و لا بنت أخيه،