المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - (أحكام الضمان)
البعض.
(مسألة ٨٩٥): عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه و لا المضمون له، كما لا يصحّ اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوماً، و لو اشترط لأحدهما و فسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و أما الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن و يجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط.
(مسألة ٨٩٦): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان و مطالبة المديون المضمون عنه و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن و رضي بضمانه، و أما إذا كان جاهلًا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة ٨٩٧): ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه و إلّا فله مطالبته به و لو قبل وفائه، و إذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المديون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.