المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٥ - (أحكام الصلح)
(أحكام الصلح)
(مسألة ٧٣٥): الصلح هو (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً). و لا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(مسألة ٧٣٦): يعتبر في المتصالحين البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
(مسألة ٧٣٧): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة ٧٣٨): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الأخر بمال خارجي معين، و لا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذراً و ما إذا لم يكن متعذراً.
(مسألة ٧٣٩): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول، و أما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(مسألة ٧٤٠): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، الا ان يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
(مسألة ٧٤١): إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته و علمت زيادة أحدهما على الآخر، فان كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما