المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - (الخيارات)
ما تقدم.
(مسألة ٧٠١): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد و له أخذ التفاوت، نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد و إن قبضه، و كذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري.
(مسألة ٧٠٢): إذا لم يطَّلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره، فباعه على ذلك أو باعه باعتقاد انه على ما رآه سابقاً، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة ٧٠٣): إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضاً حذراً من التدليس بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف و نحوه، فان لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط، ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع، و لو باعه مرابحة اي بزيادة على رأس المال و لم يذكر انه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حق فسخ المعاملة.
(مسألة ٧٠٤): إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره، كما إذا أخبر ان رأس ماله مائة دينار و باع بربح عشرة دنانير و في الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً تخيَّر المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة دنانير.
(مسألة ٧٠٥): لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف و يسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة، و كذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.