المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - (الخيارات)
نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية.
و إذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
(مسألة ٦٩٧): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ، و إرجاعه إلى المشتري، و لو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض و معيبه (بالبيان المتقدم في المسألة السابقة).
و إذا كان الثمن كلياً كما هو المتعارف في المعاملات فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ و لا المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.
(مسألة ٦٩٨): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله، و لو طرأ على الثمن عيب بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك، و إذا لم يتمكن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب.
(مسألة ٦٩٩): الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد، و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة ٧٠٠): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب و لا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
[١] ان يعلم بالعيب عند الشراء.
[٢] ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
[٣] ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ و مطالبته بالتفاوت.
[٤] إن يتبرأ البائع من العيب، و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به، و إذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على