المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١١ - (أحكام بيع السلف)
المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
[٣] تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلًا.
[٤] ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
[٥] تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً، إذا لم يكن تعيّن عندهما و لو لانصراف و نحوه.
[٦] تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.
[٧] أن لا يلزم منه الربا، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه، بل و لا من غير جنسه من المكيل و الموزون على الأحوط لزوما، و إذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.
(أحكام بيع السلف)
(مسألة ٦٨١): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل، و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة و الشعير و غيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن عدا الثمار قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
(مسألة ٦٨٢): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله،