المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - (السابع أرباح المكاسب)
و في هذا القسم يجوز تدارك التالف من أرباح سنته، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة التالف، و لا فرق في ذلك بين ان تنحصر تجارته في نوع واحد أم تتعدد، كما إذا كان يتجر بأنواع من الأمتعة، فإنه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر، و في حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما إذا خسر في تجارته أحياناً، مثلًا إذا كان يتجر ببيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه في أثناء السنة بغرق أو غيره، أو انه خسر في بيعه فإنه يجوز له تدارك التالف أو الخسران من أرباحه في معاملة السكر أو غيرها في تلك السنة، سواء أ كان الربح سابقاً على الخسارة أو لاحقاً لها، و يجب الخمس في الزائد على مئونة سنته بعد التدارك، نعم إذا كانت لديه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تمايزت فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال و الحسابات، و الأرباح و الخسائر و نحوها كان حكم ما يقع في بعضها من التلف أو الخسران حكم القسم الرابع الآتي.
[٤] ان يكون التالف و ما بحكمه من مال التجارة و كان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها فلا يجوز على الأحوط في هذا القسم تدارك خسران التجارة بربح الزراعة و كذلك العكس.
(مسألة ٦٠٢): يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين، و إخراجه من النقود بقيمته.
(مسألة ٦٠٣): إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤده المالك لا من العين و لا من قيمتها ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية، و لا يكفي إخراجه من قيمتها قبل