المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - (أحكام الزكاة)
(أحكام الزكاة)
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق، أو الحاكم الشرعي، أو العامل المنصوب من قبله، أو الوكيل في إيصالها إلى المستحق و الأحوط استحباباً استمرار النية حتى يوصلها الوكيل، و إن ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه و اجزاؤه و إن أثم، و الأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة ٥٥٤): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود، دون غيرها على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٥٥٥): من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون و حياته، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته بأداء دينه، أو يمتنع الورثة عن أدائه، أو يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.
(مسألة ٥٥٦): يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
(مسألة ٥٥٧): إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية، و كان له استرداد بدلها إذا تلفت العين و قد علم الآخذ ان ما أخذه زكاة، و أما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه، و يجب على المالك حينئذٍ و عند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى إخراج بدلها، نعم إذا كان أداؤه بعد الفحص