المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤١ - (زكاة الأموال)
(زكاة الأموال)
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها اللّه تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، و هي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و إنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (زكاة الفطرة) و سيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.
(مسألة ٥٣١): تجب الزكاة في أربعة أشياء:
[١] في الأنعام: الغنم بقسميها المعز و الضأن، و الإبل، و البقر و منه الجاموس.
[٢] في النقدين: الذهب و الفضة.
[٣] في الغلّات: الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب.
[٤] في مال التجارة على الأحوط وجوباً.
و يعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
(الأول): الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.
(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص، و المرهون و ما تعلق به حق الغرماء، و أما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة و لكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.