المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣ - الواجبات و المحرمات
الظالم أخذها.
٣٧ الغناء و في حكمه قراءة القرآن و الأدعية و الأذكار بالالحان الغنائية و كذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.
٣٨ استعمال الملاهي، كالدق على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب.
٣٩ القمار سواء أ كان باللعب بالآلات المعدة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أو بغير ذلك، و يحرم أخذ الرهن ايضاً، كما يحرم اللعب بالشطرنج و النرد و لو من دون مراهنة و كذلك اللعب بغيرها من آلات القمار على الأحوط لزوماً.
٤٠ الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات.
٤١ قتل الإنسان نفسه و كذلك إيراد الضرر البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد و شل الرجل.
٤٢ إذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعة و قباحة عند الناس.
٤٣ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل و إن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
و هناك جملة أخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء و غيرها.
(مسألة ٢٥): ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة اللّه تبارك و تعالى باتباع أوامره و نواهيه بتزكية النفس و تهذيبها عن الخصال الرذيلة و الصفات