المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - (ثبوت الهلال في شهر رمضان)
فيه على الأحوط، و إن لم يكن قد أفطر و كان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم و صح منه و إن كان بعده فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة و القضاء.
(مسألة ٤٨٠): يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
(مسألة ٤٨١): لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأُمور المتقدمة، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الإفطار.
(مسألة ٤٨٢): إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.
(مسألة ٤٨٣): لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان أو من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان، نعم يجوز صومه استحباباً، أو قضاءً فإذا انكشف حينئذٍ أثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء.
(مسألة ٤٨٤): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه، و مع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه، و يجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له من بعد العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه، فان انكشفت له المطابقة فهو، و إن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.