المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - (الصوم و شرائط وجوبه)
فيما كان واجباً بالنذر، و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما.
(مسألة ٤٧٢): لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه مع العلم بالحكم إلّا في ثلاثة مواضع:
١ صوم الثلاثة أيام و هي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
٢ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
٣ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر و الحضر، دون النذر المطلق، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه، إلّا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط لزوماً ان يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة.
(مسألة ٤٧٣): يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، و لا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلًا أو كفارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره تبرعاً أو بإجارة و إن كان عليه قضاء شهر رمضان.
(مسألة ٤٧٤): الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام، و لا يجب عليهما القضاء، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضاً، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد، و إذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة