المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - (الثاني قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
(مسألة ٤٢٠): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة محددة و شك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر، و إن تبين بعد ذلك أنها تبلغ العشرة، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي و العشرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد و لكنه شك في نقصان الشهر و تمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام، أو عشرة قصر في صلاته و إن اتفق أن الشهر لم ينقص، و هكذا الحال فيما إذا تخيل ان ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه، كما إذا دخل النجف في المثال المذكور في اليوم الرابع عشر من الشهر و عزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر و أن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فإنه يقصر في صلاته و إن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
(مسألة ٤٢١): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء اقامته أتم صلاته و إن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.
(مسألة ٤٢٢): إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
[١] أن يكون عدوله بعد ما صلى صلاة أدائية تماماً، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
[٢] أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
[٣] أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة و يتم صلاته و الأحوط