المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - (أحكام صلاة الجماعة)
الركن، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال، و إذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته و ينفرد في صلاته، و كذلك الحال في السجود.
(مسألة ٣٨٤): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً و اعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية و لا تجب عليه السجدة الأُخرى.
(مسألة ٣٨٥): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة و اعتقد انها الثانية فسجد، ثم انكشف انها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية، و لزمته سجدة أُخرى مع الإمام.
(مسألة ٣٨٦): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، و يجوز التقدم عليه فيها، سواء في ذلك الأقوال الواجبة و المستحبة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الامام و عدمه، و تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بأن يشرع فيها قبل الإمام، أو يفرغ منها قبله، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها، و يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر، فيجوز أن يتشهد و يسلِّم قبل الامام، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام و ينصرف.
(مسألة ٣٨٧): لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولًا من هو واسطة في اتصاله بالإمام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.
(مسألة ٣٨٨): إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى و يجوز له قطعها و استينافها جماعة، و في مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها إشكال.