المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - و يجب في السجود أمور
للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(الخامس): يعتبر في مسْجَد الجبهة الطهارة و كذا الإباحة على الأحوط لزوماً، و تجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه، و لا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، و اللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه، و قد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في المسألة [٢١١].
(السادس): يجب الذكر في السجود ، و الحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلّا أن التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربي الأعلى و بحمده).
(السابع): يجب الجلوس بين السجدتين ، و أما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.
(الثامن): يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه و لو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفاً و الأحوط الأولى اعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.
(مسألة ٣١٠): من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه ان يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه، فان لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود و جعل ايماءه له أكثر من إيمائه للركوع و لا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة و إن كان أولى و مع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له و فتحاً للرفع منه.