المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - و يجب في السجود أمور
و الأحوط لزوماً عدم السجود على القير و الزفت، و لكن يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار.
و يصحّ السجود على الفحم و الخزف و الآجر، و على الجص و النورة و لو بعد طبخهما، و على المرمر و العقيق، و الفيروزج و الياقوت، و الماس و نحوها من الأحجار الكريمة.
(مسألة ٣٠٦): لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ مأكولًا في غيره و إن لم يتعارف اكله.
(مسألة ٣٠٧): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد، أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له، و إن كان الأحوط استحباباً تقديم ثوبه على غيره.
(مسألة ٣٠٨): إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه و التفت في الأثناء فإن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى و لا شيء عليه، و إن كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك و مع عدم الإمكان يتم سجدته و تصح صلاته.
(مسألة ٣٠٩): لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية، و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، و لا تأخير الصلاة إلى زوال سببها.
(الرابع): يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل و الطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، و لا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، و لكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله