المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١١ - (صلاة الجمعة)
أحدهم الإمام، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
(مسألة ١٨٠): يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة، و منها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة و غيرها، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.
(مسألة ١٨١): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى أقل من فرسخ (٥٢١ كم تقريباً)، فلو أقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأُخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة ١٨٢): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة و واجدة للشرائط، و أما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.
(مسألة ١٨٣): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها الإمام (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً، و إن كان غيره لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر و لو في أول وقتها.
(مسألة ١٨٤): لا يجب الحضور على المرأة و لا على المسافر و إن كانت وظيفته الإتمام و لا على المريض، و لا على الأعمى، و لا على الشيخ الكبير، و لا على من كان بينه و بين الجمعة أكثر من فرسخين (١١ كم تقريباً) و لا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر، أو برد شديد، أو نحوهما، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.