الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١١٩ - الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
و الحاصل إذا ثبت أبوة الرجل لشخص و أمومة المرأة له ثبت أخوة أولادهما له فيحرمون عليه من هذه الجهة المتحدة في الوجود مع الأبنية فالأوفق القول بالتحريم و هو الأقوى و أن كان القول بعدمها جار على أصول المذهب.
المسألة الثالثة عشر: يحرم المرتضع على من في حاشية المرضعة
و في حاشية رضاعها و هم إخوتها و أخواتها بلا أشكال مع اتحاد الفحل من غير شبهة و فروعهم كذلك في حكمهم.
المسألة الرابعة عشر: يجوز لآباء المرتضع- و أن علوا- التزويج في أخوات المرضعة
و يجوز لأخوة المرضعة تزويج أمهات المرتضع لأن المرضعة في الأول ليست بحكم الزوجة جزما حتى لا يصح العقد عليها جمعا إذ الزوجية لا تثبت بالرضاع و لا يتخيل في الثاني بأن أم المرتضع صارت أما لولد أخت أخوة المرضعة و أم ولد الأخت محرمة لثبوت الاختية لأن عنوان الحرمة تعلق بالأخت لا بأم ولدها. نعم في النسب لا نمنع التلازم لكن لا يتعدى فيه إلى الرضاع.
المسألة الخامسة عشر: لا يجوز لأولاد المرتضع التزويج بأخوات المرضعة و إخوتها من النسب و الرضاع
لتحقق الخؤولة بينهم.
المسألة السادسة عشر: يجوز لأخوة المرتضع، التزويج بأخوات المرضعة
و يجوز لأخوة المرتضع أن ينكحوا نفس المرضعة و حواشيها من جهة أنه لم يحدث بينهم عنوان يتعلق التحريم به في النسب.
المسألة السابعة عشر: تحرم المرتضعة على الفحل
بلا ريب لأنها بنته.
المسألة الثامنة عشر: أمهات المرتضع. و إن علون لا تحرم على الفحل
و هو أبوه من الرضاعة، إما نفس المرضعة، فواضح، و أما أمهاتها أي جدات المرتضع فهو و أن حدث بالرضاع صدق اسم الجدات عليها لولده فإن جدات الولد يحرمن لأنهن جدات لنفس الأب أو أمهات أزواجه و لم يحصل الأمران هنا.
و خالف الحلي فحكم بتحريم جدة المرتضع على الفحل، و منه يظهر عدم حرمة فروع تلك الأصول على أب المرتضع مثل عمة المرتضع و خالته فالفرع لا يزيد على أصله.
المسألة التاسعة عشر: لا يجوز إجماعا لأب المرتضع أن ينكح فروع الرضيع
لكونهم بمنزلة الأحفاد، و أن كانوا من الرضاع.
المسألة العشرون: أخوات المرتضع لا تحرم على الفحل في المشهور
و كونهن أخوات ولده من الرضاعة لم يتعلق به عنوان محرم و أنما تعلق التحريم بالبنت أو الربيبة- أعني بنت الزوجة- الذي لا ينفك أحدهما عن الأخوة لولده في النسب و نسب التحريم هنا إلى غير واحد و منهم الشيخ في الخلاف و الحلي فحكموا بتحريم أخت المرتضع على صاحب اللبن و لعل له وجه.
المسألة الحادية و العشرون: يحرم المرتضع على أصول صاحب اللبن من آباؤه و أمهاته
لأنهم جدوده.
المسألة الثانية و العشرون: يجوز لآباء المرتضع و هم أصوله مطلقا التزويج بأصول الفحل
و هم آبائه كذلك العكس، و لا يحرم أحد منهم على أحد و قيل أن أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع فتحرم على أبيه و على بعض أجداده، و كذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل و في القول ضعف.