الفوائد الجعفرية
(١)
الفوائد الجعفرية
١ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
مولده
١ ص
(٤)
مقامه العلمي
٢ ص
(٥)
آثاره العلمية
٢ ص
(٦)
وفاته
٢ ص
(٧)
الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي)
٤ ص
(٨)
الفائدة الثانية تشتمل على مسائل
٧ ص
(٩)
الفائدة الثالثة أصالة التعبدية في الواجب و عدمه
١١ ص
(١٠)
أما الآية
١١ ص
(١١)
و أما السنة
١٦ ص
(١٢)
لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة)
١٦ ص
(١٣)
أما الأول و هو وجوب المقدمة
١٧ ص
(١٤)
و أما الثاني و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة
١٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة وجوب المقدمة التعبدية
٢٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة تبدل رأي المجتهد
٢٣ ص
(١٧)
الفائدة السابعة التقليد
٢٨ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتياط العبادة)
٣١ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة حكم الجاهل بالموضوع
٣٢ ص
(٢٠)
تنبيه عدم عقاب الجاهل القاصر
٣٢ ص
(٢١)
تنبيه العاجز عن معرفة الأحكام
٣٣ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة (عدم جواز تقليد الميت ابتداء)
٣٤ ص
(٢٣)
الفائدة الحادية عشر بقاء تقليد الميت و حكمه
٤٢ ص
(٢٤)
التنبيه الأول على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما
٤٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامي من يقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوى الثاني جزما
٤٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث لو تثلث تقليده فعدل بأمر الثاني عن الأول
٤٣ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
٤٣ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس إن الحي و الميت لو تخالفا في موضوع التقليد أنه الأخذ أو العمل
٤٣ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو أفتى الحي بوجوب البقاء و وجوب تقليد الأعلم و وجوب العدول إلى الأعلم حال الحياة
٤٣ ص
(٣٠)
التنبيه السابع إذا تعذر تقليد الحي أو تعسر رجع المقلد إلى تقليد أفضل الأموات
٤٤ ص
(٣١)
التنبيه الثامن حكم البقاء يثبت جزما في غير الفتوى
٤٤ ص
(٣٢)
التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)
٤٥ ص
(٣٣)
الفائدة الثانية عشر (عدالة المفتي)
٦٢ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشرة (ظهور الوجوب في الواجب النفسي)
٦٣ ص
(٣٥)
الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العين المغصوبة)
٦٥ ص
(٣٦)
الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام)
٦٥ ص
(٣٧)
الفائدة السادسة عشرة (قبول ولاية الجائر)
٦٨ ص
(٣٨)
الفائدة السابعة عشرة (حكم الأرض الخراجية)
٨٠ ص
(٣٩)
الفائدة الثامنة عشرة (الشك في أرض الخراج)
٨٢ ص
(٤٠)
الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان)
٨٣ ص
(٤١)
الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام)
٨٣ ص
(٤٢)
الفائدة الحادية و العشرون (جوائز و الظلمة)
٨٨ ص
(٤٣)
الفائدة الثانية و العشرون (العلم بغصبية الجائزة)
٩١ ص
(٤٤)
الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون)
٩٢ ص
(٤٥)
الفائدة الرابعة و العشرون (بيع الخيار)
٩٣ ص
(٤٦)
الفائدة الخامسة و العشرون (سريان خيار الشرط في المعاملات)
٩٨ ص
(٤٧)
الفائدة السادسة و العشرون (دخول خيار الشرط في سائر المعاوضات)
١٠٠ ص
(٤٨)
الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)
١٠١ ص
(٤٩)
الفائدة الثامنة و العشرون (أخذ الأجرة على الواجب)
١٠٣ ص
(٥٠)
فوائد الرضاع
١٠٨ ص
(٥١)
الفائدة التاسعة و العشرون في النسب
١٠٨ ص
(٥٢)
الفائدة الثلاثون تحريم النكاح بالنسب الشرعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي
١٠٨ ص
(٥٤)
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب
١٠٩ ص
(٥٥)
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب
١٠٩ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم
١١٠ ص
(٥٨)
تنبيه في الرضاع المحرم
١١٠ ص
(٥٩)
تنبيه في حولي الرضاع
١١٢ ص
(٦٠)
الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٢ ص
(٦١)
تنبيه الأخ الرضاع
١١٣ ص
(٦٢)
الفائدة السابعة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٤ ص
(٦٣)
تنبيه الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين
١١٤ ص
(٦٤)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
١١٦ ص
(٦٥)
الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع)
١٢١ ص
(٦٦)
الفوائد الإرثية
١٢٣ ص
(٦٧)
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
١٢٣ ص
(٦٨)
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول)
١٢٥ ص
(٦٩)
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب)
١٢٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)
١٢٥ ص
(٧١)
الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية)
١٢٩ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب)
١٣٠ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة و الأربعون (في الدين المستوعب التركة)
١٣١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث)
١٣٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١٣٢ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٨ ص
(٧٧)
التنبيه الأول الأنثى لا تحبى
١٣٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثاني لا حبوة للحمل
١٣٨ ص
(٧٩)
التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا
١٣٨ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع فساد الرأي في المحبو أو الميت
١٣٩ ص
(٨١)
التنبيه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٢)
التنبيه السادس أن يكون مال للميت غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٣)
التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة
١٤٠ ص
(٨٤)
التنبيه الثامن الحبوة عما فات الميت من عبادات
١٤٠ ص
(٨٥)
التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة
١٤٠ ص
(٨٦)
الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في أرث الأخوال و الخالات
١٤٨ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم
١٤٩ ص
(٨٩)
الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة)
١٥٠ ص
(٩٠)
الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها)
١٥١ ص
(٩١)
الفائدة الخمسون (في العقد على الصغير)
١٥٢ ص
(٩٢)
الفائدة الحادية و الخمسون (في انحصار الوارث)
١٥٣ ص
(٩٣)
الفائدة الثانية و الخمسون (في نفوذ الوصية في الثلث)
١٥٣ ص
(٩٤)
الفائدة الثالثة و الخمسون (في إرث ولد الزنا)
١٥٣ ص
(٩٥)
الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام
١٥٤ ص
(٩٦)
الفريق الأول في ولاية الفقيه
١٥٥ ص
(٩٧)
الفريق الثاني في ولاية الأب و الجد
١٥٩ ص
(٩٨)
الفصل الأول في أولياء النكاح
١٥٩ ص
(٩٩)
الفائدة الخامسة و الخمسون (في مشاركة الأب للجد في الولاية)
١٦٢ ص
(١٠٠)
الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير)
١٦٥ ص
(١٠١)
الفريق الثالث في ولاية عدول المؤمنين
١٦٥ ص
(١٠٢)
الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٦٨ ص
(١٠٣)
الفريق الرابع الوصي
١٧٢ ص
(١٠٤)
الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٧٥ ص
(١٠٥)
الفريق الخامس المالك الكامل
١٧٨ ص
(١٠٦)
الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المريض)
١٧٨ ص
(١٠٧)
الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)
١٨٣ ص
(١٠٨)
الفائدة الحادية و الستون (في كلام القواعد في المنجزات)
١٨٤ ص
(١٠٩)
الفائدة الثانية و الستون (في عدم مزاحمة المنجزات للدين)
١٨٤ ص
(١١٠)
الفائدة الثالثة و الستون (في إقرار المريض)
١٨٥ ص
(١١١)
الفائدة الرابعة و الستون (في المعاطاة)
١٩٠ ص
(١١٢)
الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)
٢٠٣ ص
(١١٣)
الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي)
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف)
٢٠٥ ص
(١١٥)
الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف)
٢٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٩ - التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)

صورة الشك في العمومات القاضية بالتخيير فإن القدر الخارج منها صورة العلم بالأعلمية. و فيه ما عرفت في منع من تمسك بإطلاقها على عدم وجوب تقليد الأعلم، و احتمل بعض مشايخنا إجراء أصالة عدم الأعلمية. و فيه أيضا أنها لا تكون بنفسها موضوعا للحكم الشرعي بعد كون المستفاد من الأدلة ثبوت التخيير للعنوان الوجودي و هو معلومية التساوي لا للأعم منه و من الأمر العدمي، و لو فرضنا إثبات التساوي به فيحتاج ثبوت التخيير إلى دليل آخر غير مجرد التساوي الثابت بأصالة عدم الأعلمية على فرض الثبوت فإنه ليس من أحكامه العقلية و لا يترتب على المستصحب إلا الأحكام الشرعية. نعم لو ثبت أن التخيير هنا كهو في الأخبار مستفاد من الأدلة الشرعية كان له وجه و على أي حال فمن المحقق الثابت أن الأصول التعبدية الشرعية لا تثبت أكثر من الآثار المجعولة للشارع فلا يمكن إثبات التخيير بأصالة عدم الأعلمية إلا بواسطة أمر عادي و هو لزوم التساوي لها فيعود إلى الأصل المثبت اللهم إلا أن يدعي أن موضوع التخيير الأمر العدمي و هو عدم التفاضل لا الوجودي و هو التساوي و لعله مرضي يقضي به ظاهر المقبولة حيث ذكر السائل بعد بيان الإمام" (عليه السلام)" للمرجحات: (أنهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه) فكأنه فهم أن الترجيح من أحكام التفاضل و إن عدمه بنفسه لا يوجب الترجيح و التعيين، فأصالة عدم الأعلمية تكفي في إثباته لكونها تنفي موجب التعيين و لا يلزم إحراز عنوان التساوي مثل: (أكرم العلماء و لا تكرم الفساق) فإحراز عدم الفسق يكفي في لحوق حكم العام، و لا يلزم إحراز العدالة فإن مجرد أخذ عنوان في المخصص لا يقتضي أخذ ضده في المخصص بل يكفي في نفي حكمه عدم كون المشكوك من أفراده إلا أن قيام ظن عدم التساوي يكفي في لزوم الفحص كما في غير المقام من الشبهات الموضوعية التي لا يجري الأصل فيها إلا بعد التفتيش مثل مستصحب الليل و عساه لغلبة المخالفة. و منه ما نحن فيه فالأحرى الحكم بلزوم الفحص مع العلم بالمخالفة سواء علم المقلد إجمالا بالأعلمية أم لا و عدم لزومه إذا لم يعلم الاختلاف بالفتوى و الأعلمية، و لا ريب في الحكم بالتخيير بعد الفحص أو قبله حيث لا نوجبه لانحصار طريق العامي به على قول مشهور، و الأحرى عندنا هو التخيير بين العمل بقول المجتهدين مع مساواتهم و بين الأخذ بغيره من الطرق المقطوع بإيصالها إلى الواقع و في وجوب تقديم ما يقطع المكلف بإيصاله إلى الواقع على الأخذ بقول المجتهد المظنون إيصاله إشكال. نعم ينبغي القطع بعدم جواز تقديم ما يظن بإيصاله إلى الواقع على قول المجتهد و الله العالم و أما كون التخيير استمراري أو ابتدائي فيتوقف الحكم به على بيان صور تبعيض التقليد و هي ثلاثة:

الصورة الأولى: تبعيضه في المسائل المختلفة التي لا ربط لأحدها بالأخرى و لا ريب فيه و لا إشكال في جوازه.

الصورة الثانية: أن يقلد في الحادثة الشخصية شخصا معينا فإنه لا يجوز له الرجوع إلى غيره فيها و عليه المعظم و ظاهرهم ذلك حتى لو فضل الثاني إذ لم يثبت أن أفضلية الأخر من النواقض لكي يتفرع عليه الجواز بالمعنى الأعم و هو مشكل.

الصورة الثالثة: أن يرجع إلى الثاني في الحوادث المستقبلة من جنس تلك المسألة مثل ما لو قلد من يرى صحة الوضوء بماء الورد و عمل به برهة أو في صلاة و بعد ذلك هل يجوز له تقليد من يرى الحرمة أم لا؟ ذهب إلى الجواز الفاضل في" النهاية" و ثاني المحققين و الشهيدين في" الجعفرية" و" المقاصد العلية" و جزم بالعدم الأكثر" كالتهذيب" و" الذكرى" و" المنية" و غيرها. بل لم نجد القول به من متأخري المتأخرين و هو الأنسب‌