الفوائد الجعفرية
(١)
الفوائد الجعفرية
١ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
مولده
١ ص
(٤)
مقامه العلمي
٢ ص
(٥)
آثاره العلمية
٢ ص
(٦)
وفاته
٢ ص
(٧)
الفائدة الأولى (في الواجب التوصلي)
٤ ص
(٨)
الفائدة الثانية تشتمل على مسائل
٧ ص
(٩)
الفائدة الثالثة أصالة التعبدية في الواجب و عدمه
١١ ص
(١٠)
أما الآية
١١ ص
(١١)
و أما السنة
١٦ ص
(١٢)
لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة)
١٦ ص
(١٣)
أما الأول و هو وجوب المقدمة
١٧ ص
(١٤)
و أما الثاني و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة
١٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة وجوب المقدمة التعبدية
٢٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة تبدل رأي المجتهد
٢٣ ص
(١٧)
الفائدة السابعة التقليد
٢٨ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة (الموافقة للاحتياط العبادة)
٣١ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة حكم الجاهل بالموضوع
٣٢ ص
(٢٠)
تنبيه عدم عقاب الجاهل القاصر
٣٢ ص
(٢١)
تنبيه العاجز عن معرفة الأحكام
٣٣ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة (عدم جواز تقليد الميت ابتداء)
٣٤ ص
(٢٣)
الفائدة الحادية عشر بقاء تقليد الميت و حكمه
٤٢ ص
(٢٤)
التنبيه الأول على تقدير تعارض دليلي البقاء و العدول عن الميت و لا مرجح و تساقطهما
٤٢ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني إن مسألة العدول لو أوجبها الأول ثمّ قلد العامي من يقول بوجوب البقاء لا تدخل هذه المسألة بفتوى الثاني جزما
٤٣ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث لو تثلث تقليده فعدل بأمر الثاني عن الأول
٤٣ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع إن وجوب البقاء بعد الموت تابع لحرمة العدول قبله
٤٣ ص
(٢٨)
التنبيه الخامس إن الحي و الميت لو تخالفا في موضوع التقليد أنه الأخذ أو العمل
٤٣ ص
(٢٩)
التنبيه السادس لو أفتى الحي بوجوب البقاء و وجوب تقليد الأعلم و وجوب العدول إلى الأعلم حال الحياة
٤٣ ص
(٣٠)
التنبيه السابع إذا تعذر تقليد الحي أو تعسر رجع المقلد إلى تقليد أفضل الأموات
٤٤ ص
(٣١)
التنبيه الثامن حكم البقاء يثبت جزما في غير الفتوى
٤٤ ص
(٣٢)
التنبيه التاسع (في لزوم تقليد الأعلم)
٤٥ ص
(٣٣)
الفائدة الثانية عشر (عدالة المفتي)
٦٢ ص
(٣٤)
الفائدة الثالثة عشرة (ظهور الوجوب في الواجب النفسي)
٦٣ ص
(٣٥)
الفائدة الرابعة عشر (امتزاج العين المغصوبة)
٦٥ ص
(٣٦)
الفائدة الخامسة عشرة (نائب الإمام)
٦٥ ص
(٣٧)
الفائدة السادسة عشرة (قبول ولاية الجائر)
٦٨ ص
(٣٨)
الفائدة السابعة عشرة (حكم الأرض الخراجية)
٨٠ ص
(٣٩)
الفائدة الثامنة عشرة (الشك في أرض الخراج)
٨٢ ص
(٤٠)
الفائدة التاسعة عشرة (حكم ما تحت يد السلطان)
٨٣ ص
(٤١)
الفائدة العشرون (الضرورة المجوزة للحرام)
٨٣ ص
(٤٢)
الفائدة الحادية و العشرون (جوائز و الظلمة)
٨٨ ص
(٤٣)
الفائدة الثانية و العشرون (العلم بغصبية الجائزة)
٩١ ص
(٤٤)
الفائدة الثالثة و العشرون (عدم إلحاق مظالم الظالم بالديون)
٩٢ ص
(٤٥)
الفائدة الرابعة و العشرون (بيع الخيار)
٩٣ ص
(٤٦)
الفائدة الخامسة و العشرون (سريان خيار الشرط في المعاملات)
٩٨ ص
(٤٧)
الفائدة السادسة و العشرون (دخول خيار الشرط في سائر المعاوضات)
١٠٠ ص
(٤٨)
الفائدة السابعة و العشرون (الغبن)
١٠١ ص
(٤٩)
الفائدة الثامنة و العشرون (أخذ الأجرة على الواجب)
١٠٣ ص
(٥٠)
فوائد الرضاع
١٠٨ ص
(٥١)
الفائدة التاسعة و العشرون في النسب
١٠٨ ص
(٥٢)
الفائدة الثلاثون تحريم النكاح بالنسب الشرعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الفائدة الواحدة و الثلاثون في النسب الزنائي
١٠٨ ص
(٥٤)
الفائدة الثانية و الثلاثون ما يثبت به النسب
١٠٩ ص
(٥٥)
الفائدة الثالثة و الثلاثون في لحمة الرضاع كالنسب
١٠٩ ص
(٥٦)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في الرضاع المحرم
١٠٩ ص
(٥٧)
الفائدة الخامسة و الثلاثون في اللبن المحرم
١١٠ ص
(٥٨)
تنبيه في الرضاع المحرم
١١٠ ص
(٥٩)
تنبيه في حولي الرضاع
١١٢ ص
(٦٠)
الفائدة السادسة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٢ ص
(٦١)
تنبيه الأخ الرضاع
١١٣ ص
(٦٢)
الفائدة السابعة و الثلاثون أمور مهمة في الرضاع
١١٤ ص
(٦٣)
تنبيه الارتباط الحاصل الموجب لتحريم الحلال و حلية المحرم بين بني آدم على قسمين
١١٤ ص
(٦٤)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع
١١٦ ص
(٦٥)
الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع)
١٢١ ص
(٦٦)
الفوائد الإرثية
١٢٣ ص
(٦٧)
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
١٢٣ ص
(٦٨)
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول)
١٢٥ ص
(٦٩)
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب)
١٢٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)
١٢٥ ص
(٧١)
الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية)
١٢٩ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب)
١٣٠ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة و الأربعون (في الدين المستوعب التركة)
١٣١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث)
١٣٢ ص
(٧٥)
و فيه مسائل
١٣٢ ص
(٧٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٨ ص
(٧٧)
التنبيه الأول الأنثى لا تحبى
١٣٨ ص
(٧٨)
التنبيه الثاني لا حبوة للحمل
١٣٨ ص
(٧٩)
التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا
١٣٨ ص
(٨٠)
التنبيه الرابع فساد الرأي في المحبو أو الميت
١٣٩ ص
(٨١)
التنبيه الخامس عدم اشتراط الحباء مال غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٢)
التنبيه السادس أن يكون مال للميت غير الحبوة
١٣٩ ص
(٨٣)
التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة
١٤٠ ص
(٨٤)
التنبيه الثامن الحبوة عما فات الميت من عبادات
١٤٠ ص
(٨٥)
التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة
١٤٠ ص
(٨٦)
الفصل الأول ميراث الأخوال و الأعمام
١٤٧ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في أرث الأخوال و الخالات
١٤٨ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في اجتماع الأعمام و الأخوال و انفرادهم
١٤٩ ص
(٨٩)
الفائدة الثامنة و الأربعون (في أرث الزوجة)
١٥٠ ص
(٩٠)
الفائدة التاسعة و الأربعون (في اشتباه البائنة بغيرها)
١٥١ ص
(٩١)
الفائدة الخمسون (في العقد على الصغير)
١٥٢ ص
(٩٢)
الفائدة الحادية و الخمسون (في انحصار الوارث)
١٥٣ ص
(٩٣)
الفائدة الثانية و الخمسون (في نفوذ الوصية في الثلث)
١٥٣ ص
(٩٤)
الفائدة الثالثة و الخمسون (في إرث ولد الزنا)
١٥٣ ص
(٩٥)
الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام
١٥٤ ص
(٩٦)
الفريق الأول في ولاية الفقيه
١٥٥ ص
(٩٧)
الفريق الثاني في ولاية الأب و الجد
١٥٩ ص
(٩٨)
الفصل الأول في أولياء النكاح
١٥٩ ص
(٩٩)
الفائدة الخامسة و الخمسون (في مشاركة الأب للجد في الولاية)
١٦٢ ص
(١٠٠)
الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير)
١٦٥ ص
(١٠١)
الفريق الثالث في ولاية عدول المؤمنين
١٦٥ ص
(١٠٢)
الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٦٨ ص
(١٠٣)
الفريق الرابع الوصي
١٧٢ ص
(١٠٤)
الفائدة الثامنة و الخمسون (في عدالة الوصي)
١٧٥ ص
(١٠٥)
الفريق الخامس المالك الكامل
١٧٨ ص
(١٠٦)
الفائدة التاسعة و الخمسون (تصرفات المريض)
١٧٨ ص
(١٠٧)
الفائدة الستون (ما يخرج من أصل التركة)
١٨٣ ص
(١٠٨)
الفائدة الحادية و الستون (في كلام القواعد في المنجزات)
١٨٤ ص
(١٠٩)
الفائدة الثانية و الستون (في عدم مزاحمة المنجزات للدين)
١٨٤ ص
(١١٠)
الفائدة الثالثة و الستون (في إقرار المريض)
١٨٥ ص
(١١١)
الفائدة الرابعة و الستون (في المعاطاة)
١٩٠ ص
(١١٢)
الفائدة الخامسة و الستون (في جواز التراد في المعاطاة)
٢٠٣ ص
(١١٣)
الفائدة السادسة و الستون (في إجراء المعاطاة في غير البيع العقدي)
٢٠٤ ص
(١١٤)
الفائدة السابعة و الستون (في بيع الوقف)
٢٠٥ ص
(١١٥)
الفائدة الثامنة و الستون (في عمومات الوقف)
٢٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢٧ - الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة)

عدم حرمان ذات الولد ذهب جمع من أفاضل أصحابنا، و الظاهر أن مستندهم في ذلك الجمع بين" صحيحة بن يعفور" الناصة على أرث الزوجة مطلقا من المتروك مطلقا و بين الصحاح التي نصت على حرمانها مطلقا و بين مقطوعة ابن اذنيه المفصلة ورد هذا الجمع الموجب للتفصيل غير واحد بأنه لا شاهد له لأن المقطوعة لا تصلح للتخصيص و الصحيحة لم يعمل بها الأكثر و حملوها على التقية فالأوفق بمذاق الفقاهة هو الحرمان مطلقا، أو عدمه مطلقا، و حيث أن الثاني كما ترى يخالف قول المعظم من نقدة الأخبار فالمتعين هو الأول و عليه فهل لها قيمة الآلات الثابتة أو هي بالخيار بين أخذ القيمة أو العين أو لها أخذ العين حيث لا ضرر و معه ليس لها ذلك؟ و على فرض منعها من العين مطلقا، أو مع عدم الضرر فهل لها إبقاء حقها و أخذ منافعه بأجرة مثله أم ليس لها ذلك أوجه و احتمالات و أقوال أقواهما حرمانها مع الولد و غيره من الأرض عينا و قيمة. إما عينا فلما مر و إما قيمة فلأن التوريث من القيمة ليس أمر وراء التوريث من العين، و إنما هو مرتب عليه فيكفي في عدمه الإجماع على عدم الأرث من العين فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على أحدهما فيبقى الأخر بحاله بل يذهب أحدهما بذهاب الأخر، فإن حكم التوريث حكم وضعي مرتب على الموت بجعل الشارع، و حكم تبعية القيمة للعين حكم مرتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أم غيره. ثابت قبل الموت المورث كما أنه يقوى أيضا إعطاؤها حقها من قيمة الآلات و الأبنية وفاقا للمشهور و دفعا للضرر و لو لا ذلك لكان القول بأخذها العين متجها و ليس لها أيضا إبقاء حقها و أخذ منافعه- لو اختارته- كل ذلك لوجوب العمل بما لم تعرض الأصحاب عن العمل به من الأخبار.

و اعلم أنه لا فرق في الدور بين ما يسكنه الزوج منها و غيره، ثمّ المرجع بين الآلات المثبتة و غيرها إلى العرف فما حكمت بأنه من الآلات حكم به و إلا تأخذ حقها من عينه فمثل أواني الصباغ المعدة لحانوته و المسبك، و الحمام من القدور، و الحبال، و بعض الأخشاب التي لا تنفك عنها، و ليس للعين قوام بلا وجودها و أن كانت مفصولة يحتمل إجراء حكم الآلات عليها، و يحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على الثابت من التوابع و الآلات لا مطلقا و مثله حجر الطاحونة و الشاذروان الذي في الحياض، و ما انفصل من الآلات بعد الموت بانهدام و غيره، و الاحتياط مطلوب في الجميع و لا يدخل في الشجر الزرع و لا ثمار الشجر و النخل لو كان يانعا عند الموت بل تأخذ حقها من عينه و أن حصل عليها الضرر قبل بلوغه و ليس لها إبقاؤه بلا أجرة إلى حين البلوغ و أما المياه التي في المصانع و القنوات و الثلوج المدخرة لبعض المنافع في الأراضي قبل موت المورث فلا يدخل بالآلات المثبتة قطعا فتأخذ إرثها و أما ما يخرج بعد موت المورث فلا حق لها فيه لأنه من توابع الأرض الذي لا يملكه الميت قبل خروجه منها، و هل إعطاء الورثة للقيمة على سبيل الرخصة أم لا؟ بل يلزمهم إعطاؤها و يلزمها القبول وجهان و تظهر الفائدة فيما لو سمح لها الوارث بالغير فامتنعت و أرادت القيمة، فذهب جماعة إلى وجوب إعطاء القيمة عليهم و استقرب آخرون العدم فلو امتنعوا من دفع القيمة لهم ذلك، و الظاهر من الأخبار أن حقها هو القيمة فلو لم ترض بالبدل لها ذلك لأن المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص و التمليك في بعضها مثل لهن و للمرأة و لأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء و الاستدراك ب‌ (لكن) في قوله [ع] [

إلا أن يقوم

] و القيمة (إلا قيمة فلان) و (لكن يقوم) و لأن حمل المجمل على المبين لو منع من الظهور قاعدة ذكرها الأصوليون و ركن المخالف إلى أن الباعث و العلة في الحكم هو عدم تضرر الورثة فلو حصل منهم الرضا أو‌