الفوائد الجعفرية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢٣ - الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث)
الفوائد الإرثية
لجناب الشيخ عباس بن الشيخ حسن النجفي كاشف الغطاء (قدس الله سره).
(الفوائد الإرثية)
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين
الفائدة الأربعون (في ضبط طريقة أهل السنة في الإرث):
في بيان طريقة أهل السنة و الجماعة في الإرث و اختلافهم مع الإمامية، فنقول الورثة عندهم على ضربين:
القسم الأول الرجال: و يورثون منهم جماعة و يحرمون آخرين ممن تورثهم الإمامية، فالذي يرث منهم عندهم عشره لا غير الأب و أبوه- و إن علا- و الابن و ابنه- و إن نزل- و الأخ مطلقا و ابن الأخ للأبوين أو للأب مع فقده و العم و ابنه للأبوين أو للأب و الزوج و المعتق و بيت المال فلا يرث ابن البنت- و لو أنفرد- ما دام لبيت المال وجود و لا أب الأم و لا ابن الأخت و ابن الأخ من الأم و الخال و ابن الخالة و العم من الأم.
القسم الثاني النساء: و الوارث عندهم منهن سبعة الأم و البنت و بنت الابن- و أن سفلت- و الجدة، و الأخت، و الزوجة، و المعتقة و لا يرث غيرهن ممن تورثه الإمامية من النساء فلا ترث بنت البنت و لا بنت الأخ و لا بنت أخت و بنت عم و عمه و خالة على النحو السابق ثمّ يقسمون الجميع إلى أصحاب فروض و عصبات فمن كان له سهم في كتاب الله فهو من أصحاب الفروض و من لم يكن له سهم فهو من العصبات و من كان له سهم في حاله و لم يكن له سهم في أخرى فهو ذو الحالتين، و الرجال كلهم من العصبات عندهم إلا الأب و الجد؛ فإن لهما حالتان و إلا الأخ من الأم و الزوج فإنهما من أهل الفروض دائما.
و أما النساء فثلاثة منهن عندهم ذوات فرض دائما الأم، و الزوجة، و الأخت من الأم و واحدة عصبة دائما و هي المعتقة و البواقي ذات فرض مرة و عصبات أخرى فالبنت عصبة- إن كان لها أخ- و ذات فرض أن لم يكن و كذا بنت الابن و الجدة عصبة مع الجد أو الأخ و ذات فرض منفردة و الأخت من الأب عصبة مع البنت أو الأخ و ذات فرض بدونهما.
و قالوا إن هؤلاء النساء لسن بعصبه بل يعصبن بغيرهن فالابن يعصب البنت و ابن البنت بنت الابن و الجد أو الأخ الجدة و البنت و الأخ يعصب الأخت فالعصبات عندهم أقسام ثلاثة: العصبات بأنفسهم؛ و هو الذكور من العصبات مطلقا و العصبة، بواسطة عصبة، و مطلقون عليه العصبة بغيره.
و هم أربعة من النساء: البنت، و بنت الابن، و الأخت من الأبوين، و الأخت من الأب، و العصبة بواسطة غير عصبة: و يسمونه العصبة مع غيره و هي اثنتان منهن الأخت من الأبوين و الأخت من الأب و أما طريق توريثهم فذو الفرض يأخذ فرضه الأقرب مقدم على الأبعد و هو مقدم على جميع العصبات فإن ساوى فرضه التركة أو نقصت التركة عن فرضه أخذ الجميع و أن زادت على فرضه دفعوا الزائد للعصبة الأقرب مقدم على الأبعد ذكرا كان العاصب أم أنثى و لا يعطونه ذا فرض أخر و أن لم يكن عصبة نقلوا الزائد إلى