آيات الأحكام - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٨٠ - سورة آلعمران(٣) آية ١٨٠
ذلك في تفسير الآية فلنوردها:
منها في الحسن [١] عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من أحد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه تنهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، ثمّ قال هو قول اللّه عزّ و جل «سَيُطَوَّقُونَما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» يعني ما بخلوا به من الزكاة:
و نحو ذلك في الموثق [٢] عن أبى جعفر عليه السّلام.
رأسه أي تمعط لكثرة سمه و فيه عن تهذيب الأزهري سمى أقرع لأنه يقري السم و يجمعه في رأسه و تتمعط فروة رأسه انتهى و التمعط سقوط شعر الرأس و الفروة على ما في اللسان جلدة الرأس و فروة الرأس أعلاه.
[١] الكافي ج ١ ص ١٤١ باب منع الزكاة الحديث ١ و هو في المنتقى ج ١ ص ٧٧ و في المرآت ج ٣ ص ١٨٥ و عده المجلسي كما في المتن في الحسن لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه و قد نبهنا مرارا انه يعد من الصحيح.
[٢] رواه في الفقيه ج ٢ ص ٦ بالرقم ١٤ و في عقاب الأعمال ط مكتبة الصدوق ص ٢٧٨ الحديث ١ من عقاب مانع الزكاة و في الكافي ج ١ ص ١٤٢ الحديث ١٠ من باب منع الزكاة و هو في المرآت ج ٣ ص ١٨٥ و في المنتقى ج ٢ ص ٧٦ و عده المجلسي من الصحيح و كذا في المنتقى عليه رمز الصحة و عبر عنه المصنف بالموثق لعله لما في إسماعيل بن مهران من الكلام من أجل تضعيف الغضائري إياه أو من جهة اشتراك ابن مسكان و ان كان المراد منه في الأغلب عبد اللّه بن مسكان.
و قد أورد الحديث في الوسائل الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج ٦ ص ١١ المسلسل ١١٤٢٥ عن الصدوق ثم قال و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن مسلم و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مهران عن ابن مسكان ثم قال و رواه الصدوق في عقاب الأعمال.
قلت و هو خلط بين الحديثين فإن الذي هو في الكافي عن ابن مهران انما هو عن ابى جعفر كما في الفقيه و الذي رواه عن على بن إبراهيم انما هو عن ابى عبد اللّه و لم يبين صاحب الوسائل هذا الفرق بين الحديثين في الإمام المسئول عنه.
و العجب ان صاحب الوافي أيضا خلط بين الحديثين فقال في الجزء السادس ص ٥