الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٦ - باب السّجدتين و الذّكر فيهما و فيما بينهما و بعدهما
التهذيب، ٢/ ٢٣٥/ ١٣٩/ ١ أحدهما ع قال قلت الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شيء [١] من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه.
[١٥]
٦٩٤٣- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢٩٨/ ٥٥/ ١ ابن محبوب عن موسى بن عمر [٢] عن ابن فضال عن ابن بكير و ثعلبة عن العجلي عن أبي جعفر ع قال الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك و السجود عليه كله أفضل.
[١٦]
٦٩٤٤- ١٦ التهذيب، ٢/ ٢٩٨/ ٥٧/ ١ ابن عيسى عن ابن فضال عن مروان بن مسلم و الفقيه، ١/ ٢٧١/ ٨٤٠ عمار الساباطي الفقيه، عن أبي عبد اللَّه ع ش قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
[١] . قوله «إذا مس شيء» يدلّ على أن المسمّى من وضع الجبهة على الأرض كاف في السجود و لا يشترط قدر الدراهم «سلطان» رحمه اللّه.
[٢] . موسى هذا هو ابن عمر بن يزيد فيما أظنّ بقرينة محمّد الرّاوي عنه «عهد» و موسى بن عمر بن يزيد هو المذكور في ج ٢ ص ٢٧٨ جامع الرّواة و له كتاب عنه محمّد بن عليّ بن محبوب «ض. ع».