الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٥ - باب من فاتته صلاة و دخل عليه وقت آخر
إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها.
[٩]
٧٦٢٨- ٩ التهذيب، ٢/ ٢٧٠/ ١١٢/ ١ بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن الصيقل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب- فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة.
بيان
يعني تكره الصلاة بعد العصر و لا تكره بعد العشاء ينبغي أن يحمل على التقية كما يظهر من الأخبار التي مضت في النافلة بعد العصر
[١٠]
٧٦٢٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٣٥٢/ ٥٠/ ١ أحمد عن الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له يفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.