الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٣ - باب من فاتته صلاة و دخل عليه وقت آخر
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت [١].
[٦]
٧٦٢٥- ٦ الكافي، ٣/ ٢٩٤/ ٧/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٦٩/ ١٠٩/ ١ الخمسة التهذيب، ٢/ ١٩٧/ ٧٨/ ١ العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر- و قد قضى القوم صلاتهم.
[٧]
٧٦٢٦- ٧ الكافي، ٣/ ٢٩١/ ١/ ١ الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة و قال قال أبو جعفر ع إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت
[١] . في المطبوع و المخطوطين من التّهذيب السّند هكذا: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل ... الخ.
و قال علم الهدى ابن المصنّف رحمهما اللّه تعالى بهامش الأصل هكذا: في الاستبصار رواه عن شيخه المفيد عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل و هو كما ترى «عهد».