الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٥ - باب الشّك فيما زاد على الركعتين
حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شيء.
[١٣]
٧٥٥١- ١٣ التهذيب، ٢/ ١٨٥/ ٣٩/ ١ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما.
[١٤]
٧٥٥٢- ١٤ الفقيه، ١/ ٣٤٠/ ٩٩٢ قال أبو عبد اللَّه ع لعمار بن موسى يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر و إذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت.
[١٥]
٧٥٥٣- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٤٩/ ٣٦/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شيء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
[١٦]
٧٥٥٤- ١٦ التهذيب، ٢/ ١٩٣/ ٦٣/ ١ أحمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللَّه ع