الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٤ - باب الشّكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين الرباعية
بيان
يعني إذا لم تدر أنك في الثالثة أو الرابعة فأعد صلاتك و إذا دريت أنك في الرابعة و لما ركعت جلست فتشهدت و قد تمت صلاتك و في الإستبصار هكذا إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك و لا ينافي ما قلناه لأنه إنما تجوز إلى الأربع إذا ركع في الرابعة
[١٣]
٧٥٢٦- ١٣ التهذيب، ٢/ ١٧٧/ ٦/ ١ فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين قال يعيد.
[١٤]
٧٥٢٧- ١٤ التهذيب، ٢/ ١٧٧/ ٧/ ١ التهذيب، ٢/ ١٨٠/ ٢٢/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما و قال إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك [١].
[١٥]
٧٥٢٨- ١٥ التهذيب، ٢/ ١٧٧/ ٨/ ١ عنه عن فضالة عن حماد عن البقباق قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
[١٦]
٧٥٢٩- ١٦ التهذيب، ٢/ ١٧٩/ ٢١/ ١ عنه عن الحسن عن
- السّهو فقال «في صلاة المغرب إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد الصّلاة «عهد».
[١] . هذا الحديث أورده في التّهذيب المطبوع تحت رقمين فصدره في ٢: ١٧٧ رقم ٧٠٦ و ذيله في ٢: ١٨٠ رقم ٧٢١.