الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٢ - باب السهو في التشهّد
[١٠]
٧٤٤٧- ١٠ التهذيب، ٢/ ١٥٨/ ٨٠/ ١ عنه عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت أ يسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو.
بيان
يعني إذا ذكر قبل الركوع
[١١]
٧٤٤٨- ١١ التهذيب، ٢/ ١٨٩/ ٥١/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
[١٢]
٧٤٤٩- ١٢ الكافي، ٣/ ٤٤٨/ ٢٢/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٣٦/ ٢٤٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، ٢/ ١٨٩/ ٥٢/ ١ العياشي عن حمدويه عن النخعي عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت- أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة.