الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤١ - باب السهو في التشهّد
نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و قال إنما التشهد سنة في الصلاة.
[٧]
٧٤٤٤- ٧ التهذيب، ٢/ ١٥٨/ ٧٦/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و يسجد سجدتي السهو.
[٨]
٧٤٤٥- ٨ التهذيب، ٢/ ١٥٨/ ٧٩/ ١ عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
[٩]
٧٤٤٦- ٩ التهذيب، ٢/ ١٥٩/ ٨٢/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفقيه، ١/ ٣٥١/ ١٠٢٦ ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما- فقال إن كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين [١] و هو جالس قبل أن يتكلم.
[١] . قوله «ثمّ يسجد سجدتين» ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتّشهد و لو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصّلاة فيشمله قوله عليه السّلام «فليتم صلاته» لم يبعد «مراد» رحمه اللّه.