الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٨ - باب ائتمام كلّ من المسافر و المقيم بالآخر
صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخريين سبحة.
[٥]
٨١٩٧- ٥ التهذيب، ٣/ ١٦٤/ ١٦/ ١ سعد عن التهذيب، ٣/ ٢٢٦/ ٨٣/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن الفقيه، ١/ ٣٩٨/ ١١٨١ داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري- فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخريين العصر.
[٦]
٨١٩٨- ٦ التهذيب، [١] داود بن الحصين عنه ع مثله إلى قوله و يسلم.
[٧]
٨١٩٩- ٧ الفقيه، ١/ ٤٥١/ ١٣٠٦ العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور الحديث بتمامه.
[٨]
٨٢٠٠- ٨ الفقيه، ١/ ٣٩٨/ ١١٨٣ و قد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة و الأخيرتين نافلة و إن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة.
[١] . الظّاهر أنّه اشتبه الأمر على المصنّف أو الناسخ في رمز التهذيب لأنّ قوله «مثله إلى قوله و يسلّم» لا ينطبق إلّا على ما في الفقيه و كذلك سنده «ض. ع».