الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٩ - باب ائتمام كلّ من المسافر و المقيم بالآخر
[٩]
٨٢٠١- ٩ الفقيه، ١/ ٣٩٨/ ١١٨٤ و قد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر.
بيان
كل ذلك جائز
[١٠]
٨٢٠٢- ١٠ التهذيب، ٣/ ١٦٥/ ٢١/ ١ سعد عن التهذيب، ٣/ ٢٢٦/ ٨٢/ ١ أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن [و] مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة.
بيان
قال في التهذيب [١] و فقه هذا الحديث أنه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر و إذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين صلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء
[١١]
٨٢٠٣- ١١ التهذيب، ٣/ ١٦٥/ ١٩/ ١ الحسين عن فضالة عن
[١] . في التهذيب- ٣: ١٦٦.