الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٢ - باب الرّجل يدرك الامام في أثناء الصّلاة أو بعد انقضاء الأولى
[١٤]
٨١٢٧- ١٤ التهذيب، ٣/ ٤٦/ ٧٣/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر [١] عن أبيه عن علي ع قال يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته قال جعفر و ليس نقول كما تقول الحمقى [٢].
بيان
و ذلك لأنهم يقولون يقرأ فيما انفرد به بالحمد و سورة فيجعل أول صلاته آخرها كما مر
[١٥]
٨١٢٨- ١٥ الفقيه، ١/ ٤٠٤/ ١١٩٩ روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتك آخرها و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا.
[١٦]
٨١٢٩- ١٦ التهذيب، ٣/ ٤٥/ ٧٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ١/ ٣٩٣/ ١١٦٣ ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف
[١] . في التهذيب المطبوع أبي جعفر و الظاهر أنّ ما في المتن اصح بشهادة النّسختين المخطوطين حيث أنهما أثبتا أبي جعفر أوّلا ثمّ بعد التصحيح جعلاه جعفر «ض. ع».
[٢] . في التهذيب المطبوع «الحمقاء» و لكن في المخطوطين «الحمقى» كما في المتن.