الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣١ - باب الرّجل يدرك الامام في أثناء الصّلاة أو بعد انقضاء الأولى
بيان
في الكلام تجوز و المراد قراءة الحمد المختصة بآخر صلاته لا أن يكون قضاء لما فاته في أولها كذا في الإستبصار
[١٢]
٨١٢٥- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٨٣/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن مروك بن عبيد التهذيب، ٣/ ٤٦/ ٧٢/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن الفقيه، ١/ ٤٠٥/ ١٢٠٤ أبي جعفر ع قال قال لي أي شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان قلت يقولون يقرأ فيهما بالحمد و سورة فقال هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها- قلت فكيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.
[١٣]
٨١٢٦- ١٣ الكافي، ٣/ ٣٨١/ ١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال و سألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان و لا تجعل أول صلاتك آخرها.