شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦ - و أما أحكامها
مسائل ثلاث
الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت
قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و تقضي صوم عادتها.
الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
ف إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع و تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة لو نسيتهما جميعا
فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.
و أما أحكامها
فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه و لم يسل أو يسيل.
و في الأول يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء عند كل صلاة و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
و في الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة.
و في الثالث يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما.