شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٤ - و الندب خمسة عشر
استلم بموضع القطع و لو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة و أن يقول (: هذه أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء) و أن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه و قيل يرمل ثلاثا و يمشي أربعا.
و أن يقول (: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء إلى آخر الدعاء) و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع و يبسط يديه على حائطه و يلصق به بطنه و خده و يدعو بالدعاء المأثور و لو جاوز المستجار إلى ركن اليماني لم يرجع و أن يلتزم الأركان كلها و آكدها الذي فيه الحجر و اليماني و يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستين شوطا و يلحق الزيادة بالطواف الأخير و تسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار و أن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد و في الثانية معه قل يا أيها الكافرون و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين و صلى الفريضة أولا و ركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي و أن يتدانى من البيت.
و يكره الكلام في الطواف بغير الدعاء و القراءة.