شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٣ - و الندب خمسة عشر
ابتداء المندوب مع عدم الطهارة و إن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
حيث هو الآن و لا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
و إن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله و تمم و لو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.
السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة و كذا لو مرض في أثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.
و الندب خمسة عشر
الوقوف عند الحجر و حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على النبي ص و آله ع و رفع اليدين بالدعاء و استلام الحجر على الأصح و تقبيله فإن لم يقدر فبيده و لو كانت مقطوعة