شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣ - أما الأول أي أقسامها
الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر
و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة و قيل لا تجب و الأول أحوط و الكفارة في أوله دينار و في وسطه نصف و في آخره ربع و لو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر و قيل بل يتكرر و الأول أقوى و إن اختلفت تكررت.
السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها
و زوجها حاضر معها.
السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل
و كيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده و قضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة
و تجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى و يكره لها الخضاب
الفصل الثالث في الاستحاضة
و هو يشتمل على أقسامها و أحكامها
أما الأول [أي أقسامها]
فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر.