شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٧ - القول في النيابة
الكافر و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب و لا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد و كذا الصبي غير المميز.
و هل يصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم و قيل نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
و لا بد من نية النيابة و تعيين المنوب عنه ب القصد.
و تصح نيابة المملوك بإذن مولاه.
و لا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر إلا مع العجز عن الحج و لو مشيا و كذا لا يصح حجه تطوعا و لو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام و هو تحكم و لو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
و يجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة و كذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.
و تصح نيابة من لم يستكمل الشرائط و إن كان حجه صرورة.
و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة.
و من استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه و لو مات قبل ذلك لم يجز و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا و عائدا و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام و الأول أظهر.
و يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (و روي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل و هذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.