شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - السابعة
الرابعة
لا يجزي أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب و لو أخذه الساعي و جف ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة
إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت و لو صارت ثمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته- و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.
السادسة
إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك و الأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
السابعة
حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب و كيفية ما يخرج منه و اعتبار السقي